أحمد بن محمد الخفاجي
14
حاشية الشهاب ( عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي )
فرق فيه بين الذكر والأنثى وتخصيص المحصنات لخصوص الواقعة أو لأنّ قذف النساء أغلب وأشنع ولا يشترط اجتماع الشهود عند الأداء ولا تعتبر شهادة زوج المقذوفة خلافا لأبي حنيفة وليكن ضربه أخف من ضرب الزنا لضعف سببه واحتماله ولذلك نقص عدده